الحر العاملي
90
وسائل الشيعة ( آل البيت )
( 26602 ) 3 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ، عن أبان ، عن محمد بن حكيم عن العبد الصالح ( عليه السلام ) قال : إذا اشتريت جارية فضمن لك مولاها أنها على طهر فلا بأس بأن تقع عليها . ( 26603 ) 4 - وعنه ، عن حماد بن عيسى ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يشتري الجارية وهي طاهر ويزعم صاحبها أنه لم يمسها منذ حاضت ، فقال : ان ائتمنته فمسها . ( 26604 ) 5 - وعنه ، عن محمد بن إسماعيل قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الجارية تشترى من رجل مسلم يزعم أنه قد استبرأها ، أيجزئ ذلك أم لا بد من استبرائها ؟ قال يستبرئها بحيضتين ، قلت : يحل للمشتري ملامستها ؟ قال : نعم ولا يقرب فرجها . أقول : حمله الشيخ وغيره على الاستحباب ، ويمكن حمله على عدم كون البايع ثقة لما مر ( 1 ) . ( 26605 ) 6 - محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : روى أنه لا بأس أن يطأ الجارية من غير استبراء لها إذا كان بائعها قد أخبره باستبرائها وكان صادقا في ظاهره مأمونا . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في بيع الحيوان ( 1 ) .
--> 3 - التهذيب 8 : 173 / 602 ، والاستبصار 3 : 359 / 1288 . 4 - التهذيب 8 : 173 / 604 ، والاستبصار 3 : 360 / 1290 . 5 - التهذيب 8 : 173 / 605 ، والاستبصار 3 : 360 / 1291 . ( 1 ) مر في الأحاديث 1 و 2 و 4 من هذا الباب . 6 - المقنعة : 83 . ( 1 ) تقدم في الباب 11 من أبواب بيع الحيوان .